الشيخ محمد علي الأنصاري

457

الموسوعة الفقهية الميسرة

استعلاء [ المعنى ] لغة : طلب العلوّ ، وهو : الارتفاع ، والعظمة ، والتكبّر « 1 » . اصطلاحا : إظهار العلوّ ، سواء كان مطابقا للواقع أو لا . تكلّم الأصوليون حول اعتبار « العلوّ » في دلالة الأمر على الوجوب وعدم كفاية صدوره على وجه الاستعلاء ، لأنّ الصادر من الداني يسمّى « التماسا » ومن المساوي « طلبا » وإن صدر على نحو الاستعلاء « 2 » . استعمال تقدّم الكلام عن الاستعمال بصورة مجملة في قسم الفقه ، وأحلنا الكلام فيه على قسم الأصول ، فنقول : تكلّم الأصوليون حول الاستعمال في عدّة مواطن من مباحث الألفاظ ، جمعها السيّد الصدر في مكان واحد ، واطلق عليها عنوان « نظرية الاستعمال » وفيما يلي نشير إلى خلاصتها : نظرية الاستعمال ذكر السيّد الصدر - توضيحا للنظرية - عدّة أمور نشير إلى إجمالها : أوّلا - علاقة اللفظ بالمعنى : علاقة اللفظ بالمعنى - حين استخدام لفظ في معناه - لها جانبان : أ - جانب يرتبط بالسامع ، وهو انتقال ذهنه من أحدهما - اللفظ والمعنى - إلى الآخر . وهذا ما يرتبط بالجانب الدلالي . ب - جانب يرتبط بالمتكلّم ، وهو أنّ المتكلّم يستعمل اللفظ في معناه ، ويتّخذه أداة لتفهيمه ، ويعبّر عن هذه العلاقة بالاستعمال . ثانيا - حقيقة الاستعمال : الاستعمال ليس مجرّد استعمال اللفظ في معناه ، بل لا بدّ من اقترانه بالإرادة الاستعمالية . [ أنحاء الإرادة : ] وتوضيح ذلك : أنّ الإرادة - في مقام التكلّم والتخاطب - على أنحاء ثلاثة :

--> ( 1 ) لسان العرب ، والمصباح المنير : « علوّ » . ( 2 ) راجع نهاية الأفكار 1 - 2 : 160 ، محاضرات في أصول الفقه 2 : 13 .